أخبار العرب والخليج
جدل وجود مواد محرمة بلقاح كورونا.. إفتاء الإمارات توضح القاعدة ...و أمين افتاء مصر يرد
أوضح خالد عمران، أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الحكم فيما يتم تداوله من تقارير عن احتواء بعض لقاحات فيروس كورونا الجديد على مشتقات من الخنزير وإن كان تلقيها قد يخالف الشرع.
جاء ذلك في مقابلة أجراها عمران على قناة المحور، حيث قال: "العالم يريد أن يخرج من المشكلة، دار الإفتاء منذ فترة طويلة تقول إن المكون المتخذ أحيانا وليس في كل الأحيان وكثير ما لا يكون، لكن المتخذ أحيانا من الخنزير يعالج معالجات كيميائية ويحصل له ما يسمى بالفقه الإسلامي الموروث من القديم ما يسمى بالاستحالة.."
وأضاف: "تتحول هويته وحقيقته الكيميائية من هذه الحالة إلى حالة أخرى وبالتالي يخرج عن الحكم بالتحريم أو النجاسة التي كان فيها، وهذا الأمر أسهم في حل الكثير من المشكلات من قبل فهناك الكثير من الأدوية.."
وأردف: "هناك شيء اسمه الاستحالة وهذه الأدوية وما يطرح من مشتقات في هذه الأدوية هذا استحالة يعني تغير يعني تحول من حقيقته التي كان عليها إلى شيء آخر وهذا لا يأخذ نفس حكم ما كان عليه في الخنزير وإنما هو تحول من حال الحرمة إلى حال الحل ومن حال النجاسة إلى حالة الطهارة.."
blob:https://www.facebook.com/f8b53608-1f97-4239-921a-cfc5c41f5cd9
وفي دولة الإمارات عقّب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على ما ورده من أسئلة وسط الجدل القائم حول أخذ لقاح فيروس كورونا الجديد بوجود مواد محرمة أو نجسة مستخدمة فيه.
وقال المجلس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية: "التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد، لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضا لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه".
وأضاف: "حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة؛ فإنَّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة ’الاستحالة‘ وقاعدة ’جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف ويوجد غير.."
وأشار المجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة"؛ حيث إنَّ "هذا المرض قد اختصَّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس؛ فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق".
وأردف المجلس أنَّ "التَّداوي في بعض الأحيانِ يكون حكمُه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم أنه مندوب، فلعلّ ذلك كان لظنية النفع في الدواء، وضعف الاحتمال، أمّا في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعيًا أو غالبًا؛ فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلُها حفاظًا على حياته".