الوكالة الخطرة

تعتبر الوكالات من أهم المعاملات التي يستخدمها الأفراد في حياتهم الخاصة، وذلك للتيسير على أنفسهم، ومنح صلاحيات قانونية للآخرين، لكن يجهل الكثيرون خطورتها وأثرها فيهم، حال سوء استخدامها من قبل الموكل إليه.

الوكالة عبارة عن عقد «يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز المعلوم»، وفقاً للمادة 924 من قانون المعاملات المدنية، لكن الإشكالية تقع هنا في جهل بعض الموكلين في نوعية الوكالة التي يقدمونها إلى الموكل إليه، فيعطونه «وكالة عامة»، ما يعني إعطاؤه الحق في التصرف بمختلف الممتلكات.

وهو ما يجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام إمكانية استغلال الوكالة بشكل سلبي، كالاستيلاء على أموال الموكل. أهم نصيحة قانونية لعمل الوكالة، هو الالتزام بإعطاء «وكالة خاصة» محددة الأهداف والغايات، واضحة الصلاحيات ذات مدة زمنية محدودة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أعدته من أجله .

العودة للحياة

يعاقب مرتكب الجريمة الجنائية بعقوبة مقيدة للحرية في السجن، وبعد خروجه ينظر إليه على أنه من أصحاب السوابق الجنائية، ليس فقط أمام القانون، وإنما أمام المجتمع أيضاً، لذلك، فإن أثر العقوبة قد تستمر لمدة طويلة، وهو ما قد يدفع المدان إلى العودة مجدداً إلى عالم الجريمة.

تنبه المُشرع الإماراتي لهذه الجزئية، ورأى ضرورة إعادة الحياة لهذا المدان، وخاصة في الجرائم التي تأخذ الطابع الشرفي، والتي تعتبر من الجرائم التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية، وتجعل مرتكبها شبه معزول.

إعادة الحياة للمدان، جاء عبر قانون اتحادي 36 لسنة 1992، بشأن رد الاعتبار، والذي يتضمن 20 مادة قانونية فقط، لكن هذه العودة للحياة، ستكون مشروطة بشرطين فقط، أولهما «أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ونفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة، وثانيهما «أن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين، إذا كانت عقوبة جنائية، أو سنة واحدة، إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود، وسقوط العقوبة بمضي المدة».

تحذير إلكتروني

أفادني بعض الأصدقاء بتعرضهم للعديد من عمليات الخداع، من خلال الشراء عبر المواقع الإلكترونية، فالمنتج الذي يشاهدونه عبر الصور يبهر الأبصار، لكن عند استلامه على أرض الواقع، تكون المفاجأة بسوء الجودة.للأسف، لا علاج قانوني للتعامل مع شركة تبيع منتجاتها من الخارج، ولا يتوفر لها فروع في الدولة.

الرشوة والحبس

أحد عناصر قياس القوة الاقتصادية في العالم، يتمثل في مدى قدرة الدول على مكافحة الرشوة، ومنع تغلغل هذا التصرف إلى المجتمع للقفز عن القوانين واختراقها، واستطاعت الإمارات أن تكون قوة اقتصادية بفضل غياب «الرشوة»، والتي تعتبر بفضل الله فعلاً مرفوضاً اجتماعياً، قبل أن يكون قانونياً.

وفي قوانينا، فإن الراشي والمرتشي والمتوسط للرشوة، جميعهم سواء تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعقوبة الحبس تنتظرهم.

ولعل المادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، تنص على أنه: يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات الوظيفة، ويعاقب بذات العقوبة، كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها».

حق المولود

هل تعلمون أعزائي الآباء، أن لطفلكم بعد ولادته 5 حقوق عليكم تحقيقها له في وقت قصير جداً، وفي غضون 48 ساعة، تتمثل هذه الحقوق في حق الطفل في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافياً للعقائد الدينية والعرف، وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد.

والحق في الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين، والحق في النسب إلى والديه الشرعيين، وأن يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً، باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته، وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به، طبقاً للقوانين السارية في الدولة.