هيئة سوق المال تقر تعليمات الحسابات الاستثمارية

وكالة واس

أقر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم ، تعليمات الحسابات الاستثمارية في صورتها النهائية بعد نشر مشروع التعليمات في الموقع الإلكتروني للهيئة مدة 30 يوماً، ودراسة جميع مقترحات ومرئيات المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حولها.
وراعت الهيئة في إقرار هذه التعليمات الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، علماً أن هذه التعليمات تستهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة.
وأكدت الهيئة عند نشرها لمشروع التعليمات في موقعها أن جميع المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها من العموم ستكون محل العناية والاهتمام، مشيرة إلى أن الهيئة درست دراسة متعمقة جميع المقترحات والملاحظات الواردة لها من 10 جهات ، التي تركزت حول تعريفات المصطلحات الخاصة بالحساب الاستثماري وتجميده، والأشخاص الاعتباريين الخليجيين، كذلك إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية والمستندات المطلوبة لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إضافة إلى أن تلك المقترحات والملاحظات تطرقت إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتحديثات اللازمة للحساب الاستثماري وتجميده وإقفاله .
ويأتي مشروع التعليمات في إطار حرص الهيئة على تطوير الإجراءات المنظمة، وتقع التعليمات في (17) مادة تتناول عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية، ومن بينها: آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها .
وتنطوي التعليمات على اشتراطات لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين (لمن هم دون سن 18 سنة، فاقدي الأهلية، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم). وكذلك تحدد اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي)، وفتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين الأجانب، والمستثمر الأجنبي المؤهل أو العميل الموافق عليه، والصناديق المملوكة لجهة حكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة، وفتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف، والمنظمات والهيئات الدولية.
كما تقضي التعليمات بأنه يجب على الشخص المرخص له لقبول أيّ عميل للحصول على خدمات تتعلق بأعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ في الأوراق المالية، التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي على جميع البيانات الواردة في المواد الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له.
وعندما تتطلب هذه التعليمات حصول الشخص المرخص له على إفادة من الهيئة بعدم ممانعتها من فتحه للحساب الاستثماري، فإن عليه الحصول أولاً على جميع المستندات المطلوبة وفقاً لهذه التعليمات لفتح ذلك الحساب، وأن يوضح في هامش صورة كل مستند المتطلب المذكور في هذه التعليمات الذي تم الحصول على المستند للوفاء به، ومن ثم إرسال تلك المستندات إلى الهيئة من خلال الرئيس التنفيذي للشخص المرخص له أو من يفوضه، والطلب من الهيئة الإفادة بعدم ممانعتها من فتح الحساب الاستثماري.